[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط (1)، ويجب الفحص عنه (2).
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (3)، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (4).
[14] مسألة 41: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط (5).
____________________
فالنتيجة في نهاية المطاف أن إثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداء في غاية الاشكال فضلا عن مثل المقام، وعليه فإذا مات مجتهد وكان أعلم من غيره وجب البقاء على تقليده في كافة مسائله وإن لم يتعلم أو لم يتذكر.
(1) بل الأقوى في المسائل الخلافية.
(2) هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم وغير الأعلم فحينئذ يجب الفحص عن الأعلم. وأما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به ولكن المكلف أراد أن يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه.
(3) هذا فيما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما، وإلا وجب الاحتياط إن أمكن كما مر.
(4) فيه إشكال، بل منع لعدم دليل على أن الأورعية من المرجحات.
(5) هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة، وأما إذا رأى خطأها فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ، بل وظيفته الاحتياط.
(1) بل الأقوى في المسائل الخلافية.
(2) هذا إذا علم بالخلاف بين الأعلم وغير الأعلم فحينئذ يجب الفحص عن الأعلم. وأما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما أو علم به ولكن المكلف أراد أن يحتاط في الواقعة ففي هاتين الصورتين لا يجب الفحص عنه.
(3) هذا فيما إذا لم يعلم بالخلاف بينهما، وإلا وجب الاحتياط إن أمكن كما مر.
(4) فيه إشكال، بل منع لعدم دليل على أن الأورعية من المرجحات.
(5) هذا فيما لا يرى الأعلم خطأ فتوى غير الأعلم في المسألة، وأما إذا رأى خطأها فلا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ، بل وظيفته الاحتياط.