الأول: العلم الوجداني.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا، حملا لفعله على الصحة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنه مشكل (2).
____________________
(1) في حجية اخباره اشكال بل منع، الا إذا كان ثقة أو كان ذي اليد.
(2) الاشكال ضعيف والأقوى ثبوت الطهارة بغير العدل الواحد، بل مطلق
(2) الاشكال ضعيف والأقوى ثبوت الطهارة بغير العدل الواحد، بل مطلق