تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨
المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (2)، وتثبت بشهادة العدلين (3)، وبالشياع المفيد للعلم (4).
[24] مسألة 42: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[25] مسألة 52: إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (5).
[26] مسألة 62: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[27] مسألة 27: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن علمه واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا.
[28] مسألة 28: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (1)، وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
____________________
شريطة أن تكون هذه الاستقامة ثابتة للعادل كالعادة.
(2) الظاهر أنه لا يعتبر في كاشفية حسن الظاهر إفادته الظن فضلا عن العلم.
(3) بل بشهادة عدل واحد، بل مطلق الثقة.
(4) بل يكفي الاطمئنان أيضا.
(5) مر الكلام في حكمهما تفصيلا في مسألة (61).
(1) وفيه أن صحة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوى من يجب
(١٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست