تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٦
والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى (2) في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (3) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم (4). وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (5)، بل لو
____________________
(2) لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجة بملاك أن الحجة هي فتوى الفقيه والعالم الصادق على كل واحد منهما.
(3) بل بشهادة عدل بل ثقة أيضا، وكذلك الحال في الأعلمية والعدالة.
(4) بل يكفي الاطمئنان. وكذا الحال فيما بعده.
(5) فيه وفيما بعده إشكال بل منع، إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كل منهما، ولا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلا عن احتمالها. وأما مع العلم بالخلاف فيجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين، ولا يكون الظن بالأعلمية مرجحا فضلا عن الاحتمال. نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست