تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٧٧
فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان (1) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه (2).
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في
____________________
(1) في نجاسة خرء العارضي إشكال بل لا يبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدليل نجاسة الخرء لكي يمكن التمسك بإطلاقه في المقام.
(2) في طهارة بول الحيوان اللحمي كالسمك المحرم أو ما شاكله إشكال ولا يبعد نجاسته فإنه لا قصور لاطلاق دليل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 72 73 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست