تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١
[36] مسألة 63: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول (1) إلى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين، ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (2)، وإلا كان مخيرا بينهما.
____________________
يضر في تقليده لأنه قلد الشخص الفقيه على كل تقدير سواء أكان ذلك الشخص زيدا أم كان عمروا، وخصوصية كونه زيدا أو عمروا غير دخيلة في موضوع التقليد، فما هو موضوع التقليد فلا تخلف فيه وما فيه التخلف فخارج عن موضوعه.
(1) بل على الأقوى فيه وفيما بعده حيث أن التقليد يدور مدار الأعلم وجودا وعدما.
(2) بل هو الأقوى مع العلم بالمخالفة، نعم لو لم يتمكن من الاحتياط وجب تقليد من يظن بأعلميته أو يحتملها دون غيره إن كان وإلا فالوظيفة التخيير، وأما مع عدم العلم بالمخالفة فيجوز التقليد من كل منهما وإن كان أحدهما مظنون الأعلمية أو محتملها.
(٢١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست