تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي أمور..
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض مطلقا (1) خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أولا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.
____________________
(1) لاوجه للاحتياج لأن الدليل في المسألة غير موجود والمشهور بين الا صحاب عدم النقض فالأظهر ما هو المشهور وأن كان الاحتياج لا بأس به.
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: البول (2)، الوضوء (1)، التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست