____________________
(1) مع مراعاة الترتيب والحفاظ على ابتداء الغسل من الأعلى إلى الأسفل ان أمكن، والا ضم اليه التيمم على الأحوط، ولا يكفي المسح على الجبيرة هنا لأن كفاية المسح عليها انما هي فيما إذا كان غسل موضعها ضرريا أو يؤدي إلى تفاقم الجرح أو البطء في البرء، فعندئذ تكون وظيفته المسح عليها، واما إذا لم يكن ضرريا فوظيفته الوضوء إذا كان بامكان المكلف ايصال الماء إلى موضع العصابة أو الجبيرة مع بقائها ولو بغمسه فيه، واما إذا لم يكن بامكانه ذلك ولا فكها والوضوء فتكون وظيفته التيمم معينا إذا لم تكن في الأعضاء المشتركة بين التيمم والوضوء، والا تيمم وتوضأ معا حيث ان دليل كفاية المسح على الجبيرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض