فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في
الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في
الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى
جواز استعماله في رفع الحدث أيضا، وإن كان
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في
الاستنجاء ولو من
البول فمع الشروط الآتية
طاهر (1)، ويرفع الخبث أيضا، لكن لا
يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في
الوضوء والغسل المندوبين، وأما المستعمل في رفع الخبث غير
الاستنجاء فلا
يجوز استعماله في
الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف، والأقوى أن ماء
الغسلة ____________________
(1) بل الأظهر نجاسته فإن ارتكازية نجاسة العذرة وتنجس الملاقي لها بالملاقاة قرينة لبية مانعة عن ظهور ما دل على طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء في طهارته ومعها يرجع إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس إذ الدليل المذكور حينئذ يدل على انثلام الملازمة بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه، أما في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة، بل لا يبعد القول بأن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي تعين الانثلام في المرتبة الأولى دون الثانية.