تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٤٤
فصل في الماء الجاري الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير، سواء كان كرا أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفا.
[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة (1).
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
____________________
(1) هذا إذا كانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة، أو كان ثبوت كل من وجود المادة وعدمه مشكوكا فيهما من الأول، وأما إذا كانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت عليه حالتان متضادتان من ثبوت المادة له في زمان وعدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاريخهما الزمني فالأظهر الطهارة.
(٤٤)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 ... » »»
الفهرست