[91] مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
[92] مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة (1).
[93] مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
[94] مسألة 4: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
____________________
(1) هذا إذا كانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة، أو كان ثبوت كل من وجود المادة وعدمه مشكوكا فيهما من الأول، وأما إذا كانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت عليه حالتان متضادتان من ثبوت المادة له في زمان وعدم ثبوتها في زمان آخر مع الجهل بتاريخهما الزمني فالأظهر الطهارة.