تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧
كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور: البلوغ (1)، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجولية، والحرية - على قول -، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي (2)، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء (3) كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط (4) - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا (5)، وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها، ففي الخبر: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ".
[23] مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (6) إتيان الواجبات وترك
____________________
محتملها، فالظن بالأعلمية أو احتمالها حينئذ يكون مرجحا. فما ذكره الماتن (قدس سره) من الفرق بينهما لا وجه له.
(1) على الأحوط.
(2) في إطلاقه إشكال، بل منع.
(3) قد مر تفصيله.
(4) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة بينهما كما تقدم.
(5) في إطلاقه إشكال بل منع، فإنه إن كان على نحو لا يضر بعدالته فلا أثر له لعدم الدليل على اعتباره فيه زائدا عليها، وإن كان بدرجة يضر بها فهو يرجع حينئذ إلى اعتبار العدالة فلا وجه لاعتباره زائدا على اعتبارها.
(6) الظاهر أن العدالة صفة منتزعة من الاستقامة العملية في الشرع خارجا
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست