تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٣
[42] مسألة 24: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 34: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (1)، وإن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44] مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين (2)، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها،
____________________
الفساد وعدم جواز البقاء على تقليده ووجوب الفحص للشك في حجية نظره، فإذن يكون المراد منها صحة الأعمال الماضية ومنشأ الشك في صحتها الشك في أن المجتهد واجد للشرائط أو لا، ففي مثل ذلك إن كانت تلك الأعمال مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو مخالفة لها فيما يعذر فيه الجاهل حكم بصحتها، وإن كانت مخالفة لها فبما لا يعذر الجاهل فيه كما في الأركان حكم بفسادها ووجوب إعادتها.
(1) في الحكم بحرمة الأخذ مطلقا إشكال بل منع، فإن المال إن كان عينا خارجية جاز لمالكه أخذه من عنده بالقهر والقوة أو الحيلة أو أية وسيلة أخرى التي منها أخذه بحكمه، فإن حكمه لا يوجب تغيير الواقع ولا يجعل حلاله حراما، وإن كان دينا معجلا أو حل أجله كان للدائن حق التعيين والاجبار بوسيلة من الوسائل إذا كان المديون ممتنعا، فإذا عينه الحاكم المذكور جاز له أخذه، وإن كان مؤجلا لم يحل أجله بعد فيما أنه ليس للدائن حق التعيين والاستنقاذ بل هو بيد المديون فعندئذ إذا عينه الحاكم بدون إذن المديون لم يعين الدين به، فلا يجوز له أخذه والتصرف فيه.
(2) الأظهر كفاية عدل واحد بل مطلق الثقة.
(٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست