[99] مسألة 1: لافرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر (1)، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان
____________________
(1) هذا هو المشهور بين الفقهاء وزنا ومساحة وهو الأظهر.
أما وزنا.. ففيه روايتان:
إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم التي حددته بستمائة رطل، والأخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حددته بألف ومئتي رطل، وبما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردد مفهومها بين المكي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين
أما وزنا.. ففيه روايتان:
إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم التي حددته بستمائة رطل، والأخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حددته بألف ومئتي رطل، وبما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردد مفهومها بين المكي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين