تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٤٦
فصل في الماء الراكد: الكر والقليل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقية.
[99] مسألة 1: لافرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
[100] مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر (1)، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان
____________________
(1) هذا هو المشهور بين الفقهاء وزنا ومساحة وهو الأظهر.
أما وزنا.. ففيه روايتان:
إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم التي حددته بستمائة رطل، والأخرى مرسلة ابن أبي عمير التي حددته بألف ومئتي رطل، وبما أن كلمة الرطل مجملة باعتبار تردد مفهومها بين المكي والمدني والعراقي فعندئذ تصبح كلتا الروايتين
(٤٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست