الثاني: طهارته، وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة (1) والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري، نعم لو قصد الإزالة بالغمس
____________________
(1) الظاهر هو الكفاية وإن كان بالماء القليل بناء على ما قويناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس إذا كانت مواضع الوضوء المتنجسة خالية عنها، بل ان طهارة المحل ليست شرطا مستقلا لصحة الوضوء وانما تكون شرطيته بملاك انه إذا كان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به إذا كان قليلا، فالشرط في الحقيقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدليل عليها.