تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٠
يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس (1)، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة (2)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا (3) وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (4)، إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة، على
____________________
(1) الحكم بنجاسة أهل الكتاب لا يخلو عن إشكال بل منع، والأقوى طهارتهم.
(2) عدم ذكر المعاد بلحاظ أن إنكار الرسالة يستلزم إنكاره والتصديق بها تصديق بالمعاد فإن الايمان به من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة السماوية فلا يكون إنكار المعاد سببا مستقلا للكفر كالتوحيد والرسالة، كما أن الايمان به ليس قيدا مستقلا في الاسلام.
(3) لا دليل على أن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر وعدم إنكاره معتبر في الاسلام، بل إن إنكاره مع الالتفات إلى أنه إنكار للرسالة كفى ولكنه لا يختص به بل إنكار كل حكم شرعي مع الالتفات إلى أنه مما جاء به الرسول (ص) كفر وإن لم يكن ضروريا باعتبار أنه تكذيب للرسالة.
(4) لا دليل على التبعية، وما استدل به عليها من إجماع أو نحوه غير تام، وعليه فالحكم بالنجاسة لا يخلو عن إشكال بل منع.
(٩٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست