تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠
تقليد أيهما شاء (1)، ويجوز التبعيض في المسائل (2)، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[34] مسألة 43: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (3) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[35] مسألة 53: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلا فمشكل (4).
____________________
(1) تقدم حكم ذلك في مسألة (13).
(2) في إطلاق الحكم بجواز التبعيض إشكال بل منع، فإن المجتهدين إذا كانا متساويين في العلم والفضيلة فإن لم يعلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كل منهما كما جاز التبعيض بأن يقلد أحدهما في العبادات مثلا والآخر في المعاملات، أو يأخذ من أحدهما في باب ومن الآخر في باب آخر وهكذا. وأما إذا علم بالخلاف بينهما فيجب الاحتياط والأخذ بأحوط القولين ولم يجز التقليد، وأما إذا كان أحدهما أعلم من الآخر فيجب تقليد الأعلم مع العلم بالخلاف ولا يجوز تقليد غيره لا في كل المسائل ولا في بعضها، وأما إذا كان أحدهما أعلم في باب العبادات مثلا والآخر في باب المعاملات أو يكون أحدهما أعلم في باب الصلاة والآخر في باب الحج وهكذا، فعندئذ يجب التبعيض فيما علم فيه بالمخالفة.
(3) بل الأقوى ذلك.
(4) بل لا إشكال فيه، فإن موضوع وجوب التقليد الشخص الفقيه والعالم، فتكون جهة الفقه والعلم جهة تقييدية مقومة للموضوع، وعليه فإذا قلد شخصا فبطبيعة الحال قلده بعنوان أنه فقيه وعالم ولكنه قد يعتقد بأن ذلك الشخص الفقيه زيد وقلده بهذا الداعي ثم بان أنه عمرو فيكون هذا من الاختلاف في الداعي ولا
(٢٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست