[466] مسألة 2: الوضوء المستحب أقسام..
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.
أما القسم الأول فلأمور..
الأول: الصلاة المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت (1) أو زمان الإمكان
____________________
(1) في اعتبار ذلك اشكال بل منع، فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت