تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٩
حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (1)، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء (2)، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[61] مسألة 16: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني (3)، والأحوط مراعاة الاحتياط.
____________________
(1) في وجوب ذلك منع، إذ يجوز له في هذا الحال تقليد غير الأعلم فيها مع فرض عدم العلم بالمخالفة.
(2) فيه إشكال بل منع، لأن ما أتى به في هذا الحال إن كان مخالفا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل لم تجب الإعادة حتى في الوقت فضلا عن خارج الوقت، وإن كانت فيما لا يعذر فيه الجاهل وجبت الإعادة والقضاء، نعم فيما إذا لم يتذكر المكلف كيفية عمله وأنه كان موافقا لفتوى مقلده أو مخالفا لها، فإن كان هذا الشك في الوقت وجبت الإعادة، وإن كان في خارج الوقت لم يجب القضاء. وبذلك يظهر حال ما في ذيل المسألة.
(3) في إطلاقه منع، والصحيح هو التفصيل في المسألة، فإن المجتهد الأول إن
(٢٩)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الظنّ (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست