[61] مسألة 16: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني (3)، والأحوط مراعاة الاحتياط.
____________________
(1) في وجوب ذلك منع، إذ يجوز له في هذا الحال تقليد غير الأعلم فيها مع فرض عدم العلم بالمخالفة.
(2) فيه إشكال بل منع، لأن ما أتى به في هذا الحال إن كان مخالفا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل لم تجب الإعادة حتى في الوقت فضلا عن خارج الوقت، وإن كانت فيما لا يعذر فيه الجاهل وجبت الإعادة والقضاء، نعم فيما إذا لم يتذكر المكلف كيفية عمله وأنه كان موافقا لفتوى مقلده أو مخالفا لها، فإن كان هذا الشك في الوقت وجبت الإعادة، وإن كان في خارج الوقت لم يجب القضاء. وبذلك يظهر حال ما في ذيل المسألة.
(3) في إطلاقه منع، والصحيح هو التفصيل في المسألة، فإن المجتهد الأول إن
(2) فيه إشكال بل منع، لأن ما أتى به في هذا الحال إن كان مخالفا لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا فإن كانت المخالفة فيما يعذر فيه الجاهل لم تجب الإعادة حتى في الوقت فضلا عن خارج الوقت، وإن كانت فيما لا يعذر فيه الجاهل وجبت الإعادة والقضاء، نعم فيما إذا لم يتذكر المكلف كيفية عمله وأنه كان موافقا لفتوى مقلده أو مخالفا لها، فإن كان هذا الشك في الوقت وجبت الإعادة، وإن كان في خارج الوقت لم يجب القضاء. وبذلك يظهر حال ما في ذيل المسألة.
(3) في إطلاقه منع، والصحيح هو التفصيل في المسألة، فإن المجتهد الأول إن