تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٠
مقلدا (1)، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).
[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام (3) بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت (1)، ولا يجوز تقليد
____________________
(1) الظاهر أن مسألة الاحتياط كمسألتي الاجتهاد والتقليد، فكما أن عملية الاجتهاد والتقليد عملية ضرورية لا تقبل الشك، وتنبع هذه الضرورة في النهاية من ضرورة تبعية الانسان للدين، فكذلك عملية الاحتياط عملية ضرورية يحكم بها العقل العملي النابع من ضرورة التبعية للدين. نعم قد يختلف الاحتياط باختلاف موارده كما وكيفا، فثبوته في كل مورد بكيفية خاصة يتوقف على الاجتهاد أو التقليد.
(2) المراد بالبطلان هو عدم الاكتفاء بهذا العمل في مقام الامتثال بملاك أنه غير مؤمن من العقاب المحتمل، وليس المراد منه البطلان الواقعي إذ قد يكون عمله مطابقا للواقع، كما إذا كان مطابقا لفتوى مجتهد قد قلده فعلا أو بلغ هو رتبة الاجتهاد وأدى نظره إلى صحته.
(3) بل العمل بقول غيره.
(4) بل وجوبه إذا كان الميت أعلم من الحي في تمام المسائل كما لو كان حيا بلا فرق بين ما عمل به وما لم يعمل وتذكر وما لم يتذكر، حيث أن عمدة الدليل على
(١٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 7 9 10 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست