أقول: يظهر من هذه الرواية أن عليا (عليه السلام) اعترض على نهي عمر عن المتعة، ولما سمع توجيهه غير الشرعي قال: من أفرد الحج فحسن. وأعتقد أن هذه الجملة موضوعة، بدليل قوله (عليه السلام): ومن تمتع اخذ بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ولا شك أن عليا لم يكن ليرضى بحكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) فكأن الراوي أراد أن يقول:
إنه لا إشكال في كلام عمر، لأنه إن لم يكن موافقا لكتاب الله وسنة نبيه فهو غير مخالف لهما، أو إن هذا النوع من المخالفة للشرع ليس أمرا مهما بدليل قبول علي لها! إذ كيف يمكن ان يكون الأخذ بغير كتاب الله وسنة نبيه أمرا حسنا؟!.
وقد اعترض علي (عليه السلام) على عثمان الذي حذا حذو عمر في تحريمه لمتعة الحج:
ففي مسند أحمد (1) عن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان، وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله تعالى قد وسع الخير.
وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له، فقال: فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم أهل بحجة وعمرة معا. فأقبل عثمان على الناس فقال:
وهل نهيت عنها؟! إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه.
وفي موطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد.... حتى دخل (اي