نقول: مذهب الشيعة نجاستهم أيضا والمستند في ذلك وإن أمكن أن يكون هو الاجماع إلا أن الظاهر عدم استنادهم إليه، بل تمام المستند هو الآية الشريفة فلم يروا خصوصية للمشرك المذكور فيها كما أنهم لم يستظهروا من الأخبار المذكورة الواردة في نجاسة أهل الكتاب دخل خصوصية كونهم كتابيين في الحكم بنجاستهم فإن كون الانسان كتابيا بنفسه غير مقتض للنجاسة و ليس هو عنوانا من العناوين المقتضية لها فالحكم دائر مدار الصفة الخاصة و هي الكفر فهو صفة خبيثة تكفي وحدها لترتب هذا الأثر عليها ويدور مدارها.
كما ترى رعاية هذه النكتة في بعض الأخبار الشريفة مثل مرسلة الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي و النصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. 1 فإن المستفاد منها إن المقتضى للنجاسة هو المخالفة للاسلام بأي نحو كانت وبأي صورة اتفقت وعلى كثرة ألوانها وتفرق أغصانها غاية الأمر أن الناصب شر مخالفي الاسلام.
وقد استدل المحقق 2 رضوان الله عليه على نجاستهم بقوله تعالى: " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. " فتمسك باطلاق عدم الايمان وظهور الرجس في النجاسة وقد مر البحث حول هذه الآية الكريمة عند الاستدلال بالآيات فراجع.