قضى على الأمر وأطفئت نائرة الفتنة.
ويؤيد ما ذكرناه - في الجمع بين الأخبار - من ترتب أحكام الكفر على النصب المصطلح لا مطلق الانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام إن في بعض الروايات يقول: وفيهم ناصبي، فهذه الجملة ظاهرة بل صريحة في عدم كون مطلق المخالف ناصبيا وإن بعضهم كذلك.
ثم إن له رضوان الله عليه كلاما آخر في هذا المقام أفاده تتميما للبحث و هذا لفظه:
لا يخفى أنه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه فلو ألجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أو جبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن.
ثم قال: بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا، اشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة وإنما سوغنا مباشرتها للتقية وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك، ومن حيث تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولا فما أتى به من ذلك أمر جائز شرعا وهو حكم الله تعالى في حقه في تلك الحال و عود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج إلى دليل. إلى آخر كلامه.
أقول: يستفاد من ملاحظة كلامه هنا إن النزاع بينه وبين المشهور في الحقيقة لفظي لأنه قد ثبت معاشرة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، وأصحابهم ولا يزال المؤمنون من بعدهم كذلك في مختلف الأعصار والأمصار إلى زماننا هذا، فإذا لم يلزم التطهير مع ثبوت المباشرة والمزاولة معهم من أول الأمر إلى هذا الزمان طوال أعصار طويلة وإن كانت المعاشرة تقية فهذا عين القول