وهنا اشكال وهو أنه 1: كيف لا دخل للنبي صلى الله عليه وآله في جعل الأحكام، وهذه الروايات المنقولة في كتب الحديث والمجامع المعتبرة مثل الكافي صريحة في أن النبي أضاف الركعتين 2 على ركعتي الظهر والعصر لجهة مذكورة فيها وقد أمضاها الله تعالى وأنفذها ولولا أن الأحكام مفوضة من الله تعالى إليه لما كان يضيف الركعتين مثلا.
والجواب عنه: إن هذه الإضافة كانت بعد استدعائه من الله تعالى وقبوله سبحانه لذلك وليس ضم شئ بعد استدعاء ضمه من الله وقبوله وامضائه، من باب جعل الأحكام وتشريعه من عند نفسه، وكون الأمر مفوضا إليه، ولو كانت هذه الإضافة من قبل التفويض الواقعي لما احتاجت إلى امضاء الله تعالى و انفاذه، والحال أنه نص في بعض الروايات على إجازة الله لذلك.
كما ورد في الأخبار إن عبد المطلب خمس ما له في الجاهلية ولما بزغ فجر الاسلام أنفذ الله تعالى ذلك 3 ومن هذا الباب تحريم الله ما حرم إسرائيل على