مع محمد بن إبراهيم، فيقرن وإنما كان ذلك لحال التقية (1) والظاهر أن المسؤول عنه في هذه الرواية هو مولانا الرضا عليه السلام بقرينة رواية محمد بن أبي نصر المتقدمة آنفا عنه عليه السلام إلى غير ذلك من الأخبار.
كما أن الظاهر أن القران بين الطوافين في هذه الروايات هو الطواف المستحب لعدم الداعي لاتيان الطواف الواجب مكررا، وأما العامة فكانوا يقرنون بين الطوافين أو الطوافات المستحبة دون الواجبة، وكان قران الأئمة عليهم السلام بين الطوافين أو أكثر إنما كان لأجل التقية من العامة كما يظهر ذلك من هذه الروايات وغيرها.
ثم إنا إذا قلنا بحرمة القران بين الطوافين في الواجب كما هو الظاهر، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف أم لا حكي عن النافع والتنقيح الأول، قال في محكى النافع:
والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة)