ثم إنه اختلف في كون الأول فريضة والآخر نافلة أو بالعكس، ويستفاد من مرسلة الصدوق الأخيرة أن الثاني هو الفريضة، وربما يستشكل من جهة قصد التقرب، لأنه بالشوط الثامن لم يقصد كونه من الطواف الثاني ولم يأت به إلا نسيانا، فكيف يحسب من الطواف الثاني وكيف يحصل به التقرب ولم يقصده؟
ويمكن أن يجاب بأن المفروض أنه قد حصل منه قصد التقرب لزعمه أنه من فريضته وأنه هو الشوط السابع فقصد التقرب بهذا الشوط غاية الأمر أنه توهم أنه من الطواف الأول، فانكشف الخلاف فجعل الشارع أصل قصد التقرب كافيا في الامتثال، وصيره طوافا ثانيا تعبدا.
هذا كله في طواف الفريضة، وأما النافلة فالزيادة فيه مكروهة قاله في الشرائع إلا إنا لم نعثر للكراهة فيها على مستند، فإن كان مراده الكراهة من جهة التشريع فلا فرق بين الفريضة والنافلة، وإن لم تكن من جهة التشريع