ومنها صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في حديث عن النساء فقال: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن (1).
وظاهر هذه الرواية أنه يجب عليهن كلا الأمرين أي الأخذ من الشعر وقص الأظفار، إلا أنه لا بد من حملها على التخيير لدلالة سائر الأخبار على كفاية الأخذ من الشعور.
ثم إنه هل تكون هي مخيرة بين الحلق والتقصير كالرجل أو لا يجزي منها إلا التقصير؟ الظاهر هو الثاني لأنه يستفاد من الأخبار المتقدمة أن وظيفتها التقصير ولم يكن الحلق من وظيفتها، وعلى فرض عدم دلالة الأخبار على وجوب خصوص التقصير عليها فليس لنا دليل على كفاية الحلق عنها، وعدم وجدان الدليل كاف في عدم مشروعية العبادة مضافا إلى دعوى الاجماع - كما عن الجواهر - على عدم الكفاية، ويؤيده ما رواه العامة - كما عن كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى