في الصلاة في ما إذا سلم سهوا في غير موضعه، فكما أن سجدتي السهو كفارة لما صدر منه في غير موضعه من دون اسقاط السجدتين لوجوب التسليم عليه ثانيا فكذا فيما نحن فيه إلا أن ذلك في صورة السهو، وما نحن فيه مختص بصورة العمد، هذا كله في صورة التقديم العمدي.
وأما إذا قدم طواف البيت على الحلق أو التقصير نسيانا أو جهلا فليس عليه شئ سوى الإعادة.
لصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ (1).
وهذه الرواية وإن لم يذكر فيها صورة النسيان إلا أن المتبادر منها هو صورة النسيان، نعم تعارض هذه الصحيحة صحيحة جميل بن دراج أو حسنة قال: سألت أبا عبد الله