شعر رأسه أي شده بكيفية مخصوصة فإنه يجب عليه الحلق أيضا.
وأما الجواب عن الآية الكريمة فبأن يقال: إنها ليست في مقام بيان التفصيل بل هي في مقام الاجمال بأن يكون مراده تعالى أنه يجب على بعض الحلق وعلى بعض آخر التقصير من دون بيان أن الحلق على من يجب والتقصير على من يجب؟ وقد ظهر من الروايات المتقدمة أن الحلق يجب على ثلاثة نفر، وأما غيرهم فهو مخير بين الحلق والتقصير هذا كله بالنسبة إلى الرجال.
وأما النساء فليس عليهن إلا التقصير ومستنده روايات كثيرة.
منها قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ليس على النساء جمعة إلى أن قال: ولا استلام الحجر ولا الحلق (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير (2).
ومنها رواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال:
- في حديث: وتقصر المرأة ويحلق الرجل وانشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (3).