قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (1).
(مسألة:) يجب تقديم الحلق أو التقصير على الطواف والسعي فلو قدمهما عليه فإن كان عالما بأنه واجب التقديم على الطواف والسعي وجب عليه دم شاة.
لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان ذار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم بأن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (2).
والرواية وإن كانت في خصوص تقديم زيارة البيت على الحلق من دون تعرض لتقديم السعي إلا أنه حيث إن السعي ملازم للطواف عادة - يمكن الحاق السعي بالطواف