ومنها رواية أبي سعيد عنه عليه السلام قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد ورجل بدأ ولم يحج قبلها ورجل عقص رأسه (1).
ومنها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: سألته عن رجل برأسه قروع لا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق (2).
انظر إلى هذه الرواية فإنه عليه السلام حكم فيها بوجوب الحلق على الصرورة ولو كان حرجيا فلذا ذكر بعض العلماء بأن هذه الرواية مخصصة لأدلة نفي الحرج وأما صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإن كلمة (ينبغي) لا ظهور لها في الاستحباب، وعلى فرض الظهور فإن هذه الروايات نص في وجوب الحلق مضافا إلى أن ما بعد كلمة ينبغي في نفس هذه الرواية ظاهر في وجوب الحلق على الصرورة فإنه (عليه السلام) علق المشية بين الحلق والتقصير على ما إذا كان قد حج، قال: وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق (3) الحديث.