الصحيحة أو المعتبرة:
منها رواية سالم أبي الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة واحدة (1).
وكذا الروايات الآتية التي تدل على وجوب الحلق على ثلاثة نفر.
ثم إنه هل يجب الحلق على الصرورة وهو الذي لم يحج قبل ذلك أصلا وهذه هي حجته الأولى؟ ربما يقال:
إنه مخير بين الحلق والتقصير استنادا إلى بعض الروايات منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: من لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق، و من لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل (2) فقوله عليه السلام: ومن لم يلبد تخير، يشمل باطلاقه للصرورة، وكذا اطلاق قوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين (3)) فإن اطلاق التخيير