ومنها رواية سليمان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك وسما بسمة الأدميين. ألا تسمع قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) (1) والتعليل وإن كان في هذه الرواية مفيدا لاستحباب الحلق إلا أن تقريره عليه السلام لقول القائل: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا) وعدم ردعه - مفيد للوجوب.
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال:
على المصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام (2) والمحصل من مجموع هذه الروايات أنه يجب الحلق على ثلاثة نفر: الأول الصرورة، الثاني الملبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يترسخ، الثالث من عقص