أن تحلق المرأة رأسها (1) وهذا النهي إما مطلق شامل لحال الحج وغيره أو هو مختص بأفعال الحج، وعلى التقديرين يشمل ما نحن فيه وعلى أي حال فعدم وجود الدليل ودعوى الاجماع كافيان لعدم جواز الحلق على النساء.
ثم إنه هل يكفي المسمى بالتقصير أو لا بد من مقدار خاص كمقدار الأنملة كما دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير قال:
تقصر المرأة لعمرتها بمقدار الأنملة (2)؟ ولذا قال في الشرائع:
ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة انتهى.
إلا أنه يمكن تنزيل المرسلة على مقدار المسمى، نعم في كفاية التقصير بشعرة أو شعرتين نظر للشك في اطلاق التقصير على هذا المقدار، ويكفي التقصير بأي آلة كان و لو بالأسنان كما في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال له: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها