فيه شامل للصرورة.
وكذا حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين (1) فإنه يستفاد منها التخيير.
وكذا صحيحة معاوية بن عمار أو حسنة عنه عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير (2).
فإن كلمة (ينبغي) ظاهرة في التخيير، هذا، ولكن هذا الاطلاق - لو كان - قابل للتقييد ويكفي لتقييد هذا هذا الاطلاق الروايات المستفيضة، منها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام (3)، ومنها رواية بكر بن خالد عنه عليه السلام قال: ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يخلق (4)