وإن كان الالحاق لا يخلو من نظر.
ولكن هذه الرواية غير متعرضة لوجوب إعادة الطواف بعد الحلق، فلذا حكم في الشرائع بوجوب دم شاة عليه من دون تعرض للإعادة، وحكم في صورة النسيان بوجوب الإعادة، إلا أن الحكم بوجوب الإعادة في صورة النسيان دون العمد يلزم منه أن يكون الناسي أسوء حالا من العامد، إلا أن يقال: إن الفارق هو النص فإنا نذكر دلالة النص - في صورة النسيان - على وجوب الإعادة كما سيجيئ، مع أن الرواية المتقدمة أثبتت وجوب الشاة على العامد بخلاف الناسي فإنه ليس عليه شئ سوى الإعادة.
لكن - مع ذلك كله - الأحوط بل الأقوى وجوب الإعادة على العامد أيضا وفاقا للأكثر لما سيجيئ في الناسي من أن صحيحة علي بن يقطين الآتية - باطلاقها تشمل العامد أيضا، ووجوب الشاة عليه إنما هو كفارة لتقديم ما حقه التأخير، نظير وجوب سجدتي السهو