ومنها صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
قال: نعم إلى أن قال: أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن وليقصرن من أظفارهن (1).
ومنها رواية موسى بن القاسم عن علي عليه السلام قال:
لا يحلق رأسه حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء (2) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن (3).
بناءا على أن المراد من قوله (ولا يعودن) الحرمة من النهي عن العود، فيفيد وجوب الترتيب، نعم إذا أخل بالترتيب لا يضره ذلك بمعنى عدم بطلان ما أتى به على خلاف الترتيب، هذا ولكن تعارض هذه الروايات أخبار كثيرة أخرى:
منها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة قال: سألت