قد دلت على صحته إذا قدمه على الذبح، وثانيا الأخبار للمستفيضة:
فمنها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن الصادق عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (1) (أي إذا رميت فاشتر هديك واذبحه).
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك (2).
ومنها رواية جميل عنه عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق (3) الحديث.
ومنها صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل فتفيض عند المشعر ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة، ليقصرن ولينطلقن إلى مكة إلا إن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن (4).