أنه قال في حديث: وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى (1).
إلى غير ذلك من الأخبار، فالأحوط هو الحمل إلى منى لو حلق بمكة كما هو خيرة الفاضل في محكى المختلف، نعم إذا لم يتمكن من بعثه إلى منى سقط الوجوب.
(مسألة:) من لم يكن على رأسه شعر يكفيه امرار الموسى على رأسه ولا يتعين عليه التقصير، وكذا من حلق في احرام العمرة وكذا الأقرع لصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (2).
ورواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لأن