عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال: يحلق في الطريق وأين كان (1).
ويمكن رفع التنافي بحمل هذه الرواية على صورة العجز عن العود مضافا إلى ضعف سندها واعراض الأصحاب عنها فلا تكافئ الروايتين المتقدمتين اللتين أفتى الأصحاب بمضمونهما.
ولكن في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ (2) - ما يستفاد منها أنه إذا زار البيت و قدم زيارة البيت على الحلق لم يجب العود إلى منى بل يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى.
إلا أن اطلاق كلام الأصحاب يأبى ذلك مضافا إلى أن الرواية أيضا ضعيفة السند، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى حلق أو قصر مكانه وجوبا وبعث شعره إليها ليدفن بها ندبا وقد عرفت حمل خبر مسمع على ذلك بل يمكن حمل رواية أبي بصير المتقدمة على ذلك أيضا أي على عدم امكان