مطلقا مع ظن الظفر لأنه نهي عن منكر فلا يتوقف على إذن الإمام عليه السلام.
ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على إذن الإمام، وهما قد اعترفا به في بابه وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر بل متى جوزه كما هو الشر فيه، وأيضا الحاقه بباب النهي عن المنكر يقضي إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا.
ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان فظاهرهم الاتفاق على نفي الجواز أيضا، نعم لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين لأن ذلك من المواضع التي يجوز فيها الجهاد مع عدم إذن الإمام انتهى كلامه رفع مقامه.
وحاصل كلامهم أو كلام بعضهم قدس الله أسرارهم أنه لا يجب القتال سواء كان الصادون مسلمين أو كانوا كفارا وسواء ظن السلامة أو العطب أي الهلاك بل