حين رد المشركون بدنته وأبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه (1).
ويمكن حمل هذه الروايا علي صورة الاضطرار بأن لا يمكنه البعث إلى مكة أو إلى منى، وربما يشهد لهذا الحمل ذيل هذه المرسلة حيث قال: وأبوا أن يبلغ المنحر وربما يجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات بالحمل على التخيير بين البعث والنحر مكانه كما ذكره في المدارك، إلا أنه لا شاهد لهذا الجمع خصوصا بعد ذهاب معظم الأصحاب إلى وجوب البعث.
وأما الحمل في رواية رفاعة على عدم إحرام الحسين عليه السلام - كما احتمله صاحب الجواهر - فهو مناف لظاهر الرواية حيث إن فيها (خرج الحسين عليه السلام معتمرا) وكيف كان فإذا بلغ الهدي محله قصر وأحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فلا تحل له حتى يحج من قابل إن كان الحج واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا كما في الشرائع، وقال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل عن المنتهى نسبته إلى