يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته قاله في الشرائع.
ومراده قدس سره بقوله: يقضي لسنته أما فعل الحج في تلك السنة بعد رفع الصد عنه فإن اطلاق القضاء على فعل شئ ثانيا ولو كان في وقته - كثير شائع، وإما أن يكون المراد به تدارك الحج بعد رفع الصد عنه فإنه قد فاته الحج أولا ثم قدر على اتيانه و إن كان في وقته فصار شبها بالقضاء من حيث الفوت واتيانه فيما بعد وإلا فالحج ليس له وقت معين بل هو أداء في جميع أيام العمر خصوصا بعد القدرة على اتيانه في وقته وهو سنة الاستطاعة فإنه لا يطلق عليه القضاء إلا باعتبار ما ذكرناه.
ثم إنه إن تحلل بسبب الصد فهو، وإن بقي على إحرامه إلى أن انكشف العدو يجب عليه إتمام ما أفسده، وعليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا بأن كان حج الاسلام، بل وإن كان ندبا بناءا على وجوب قضائه على ما ذكرنا وذكرنا ما فيه، فإن فات وقت الحج