تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته قاله في الشرائع.
ومراده قدس سره بقوله: يقضي لسنته أما فعل الحج في تلك السنة بعد رفع الصد عنه فإن اطلاق القضاء على فعل شئ ثانيا ولو كان في وقته - كثير شائع، وإما أن يكون المراد به تدارك الحج بعد رفع الصد عنه فإنه قد فاته الحج أولا ثم قدر على اتيانه و إن كان في وقته فصار شبها بالقضاء من حيث الفوت واتيانه فيما بعد وإلا فالحج ليس له وقت معين بل هو أداء في جميع أيام العمر خصوصا بعد القدرة على اتيانه في وقته وهو سنة الاستطاعة فإنه لا يطلق عليه القضاء إلا باعتبار ما ذكرناه.
ثم إنه إن تحلل بسبب الصد فهو، وإن بقي على إحرامه إلى أن انكشف العدو يجب عليه إتمام ما أفسده، وعليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا بأن كان حج الاسلام، بل وإن كان ندبا بناءا على وجوب قضائه على ما ذكرنا وذكرنا ما فيه، فإن فات وقت الحج
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الحج (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306