بل لا يدل على أكثر من جواز التحلل بالصد، ومن المعلوم أن القضاء بأمر جديد، ولم يدل دليل هنا - أي في للمندوب - على وجوب القضاء.
نعم الدليل على وجوب قضاء حجة الاسلام هو العمومات الأولية الدالة على وجوب أصل الحج، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وحيث إنه لا يتمكن من امتثال هذا الأمر لأجل الافساد أولا وبالصد ثانيا فالأمر الأول باق على حاله، وليس لنا دليل بمثل هذا في المندوب كما هو ظاهر.
ولكن أطلق في الشرائع بوجوب القضاء بقوله:
كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل) مع قوله: بأن الأولى فرضه والثانية عقوبة، والظاهر أن مبنى قوله ما ذكرنا من أنه صاد بسبب الشروع والافساد واجب الاتمام وكل حج واجب يجب قضائه لو فات.
إلا أنك قد عرفت ما فيه، وكيف كان فلو تحلل قبل فوات وقته الحج بسبب الصد ثم انكشف العدو في دقت