بينهما أو عكس الحكم لوجوب اتمام الحج والعمرة بعد التلبس بهما فيجب ما كان وسيلة إليه انتهى.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن التمكن من بذل المال قبل التلبس من شرائط الاستطاعة، فإذا كان متمكنا لاعطاء المال وجب، وإلا لم يكن مستطيعا، وأما إذا بعد التلبس فإنه يجب عليه إتمام الحج والعمرة لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) فإن كان قادرا لاعطاء المال لدفع العدو ولم يكن إجحافا بالنسبة إلى حاله وتمكنه وجب ولا يجوز له التحلل بالصد لامكان دفعه للمال، وأما إذا كان اجحافا بالنسبة إلى حاله بأن كان غير قادر لدفعه أو كان قادرا إلا أنه مع المشقة الشديدة بأن يحتاج لدفع المال إلى بيع ما يحتاج إليه فأدلة (لا ضرر) تدفع وجوب إتمام الحج والعمرة عليه، فيجوز له حينئذ التحلل بالصد.
والحاصل أنه بعد التلبس يجب عليه اتمام الحج والعمرة ولو متسكعا إذا لم يستلزم ضررا غير قابل للتحمل، ويمكن أن يكون مراد صاحب الشرائع من قوله: