عليه الشهرة - إلى أن قال -: خلافا للإسكافي فخيره بين الذبح حيث أحصر والبعث، وجعله أولى، وسلار ففصل بين التطوع وحجة الاسلام، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر وعن المفيد روايته مرسلا، بل ظاهره العمل به انتهى.
أما مستند المشهور القائلين بوجوب البعث فروايات:
منها الخبر الطويل الوارد في حجة الوداع في كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله فإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ما قضى طوافه عند المروة أمر الناس أن يحلوا ويجعلونها عمرة، وهو شئ أمر الله عز وجل به فأحل الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله (1) الحديث.
ويستفاد من هذه الرواية أن الآية الكريمة صريحة في أن موضع هدي الحج منى، وهذه الرواية مسنة بإبراهيم بن هاشم وباقي رجاله من الأجلاء.