الاسلام، فلا يعارض الأصل، هذا حاصل كلامه قده.
ويرد عليه بأن القتال إذا قلنا بوجوبه فلا يرتفع بالعسر والحرج لعدم تصور رفع العسر والحرج لأصل التكليف خصوصا التكليف الذي يكون أصله حرجيا كالتكليف ألا ترى أن العسر والحرج لا يرفعان وجوب الصوم وإن كان الصوم عسرا أو حرجيا كالصوم في شدة الحر وكيف كان ففي محكى المبسوط (إن الأعداء إن كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال ألا أن يدعوه الإمام عليه السلام إلى القتال فيجوز لأنهم تعدوا على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا سائر قطاع الطريق، وإن كانوا مشركين لم يجب أيضا قتالهم لأنه إنما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة للاسلام، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل انتهى.
مع إن قدس سره ذكر في المسلمين بأن الأولى ترك قتالهم مشعرا بجواز قتالهم ولكن في المسالك (الظاهر إرادته التحريم لأنه أولى، وتعليله بإذن الإمام عليه السلام يدل عليه، ثم قال: وجوزه جماعة منهم العلامة والشهيد