تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
بل لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام، وجوزه جماعة من باب النهي عن المنكر.
ولكن إذا كان من باب النهي عن المنكر فلا معنى للقول بالجواز بل لا بد من القول بوجوبه حينئذ لأن النهي عن المنكر واجب لا جائز إلا إذا كان المراد بالجواز الجواز بمعنى الأعم الشامل للوجوب، هذا - أي القتال من باب النهي عن المنكر - إذا لم يستلزم جرحا أو قتلا وإلا فهو مشروط بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه.
نعم لا يعتبر في القتال الدفاعي عن النفس أو العرض بل المال إذا كان معتدا به إذن الإمام (عليه السلام) فحينئذ إذا تحقق الصد سواء كان الصادون مسلمين أو كفارا يجوز له التحلل سواء ظن السلامة إذا قاتل أو ظن الطعب أو تساوى الاحتمالان، بل يمكن أن يقال بتحقق الصد وإن علم بالظفر لو قاتل على اشكال لا يبعد القول به من وجه لصدق تحقق الصد قبل القتال، وعدم وجوب القتال عليه، بل غاية الأمر جوازه كما عرفت دعوى اتفاقهم عليه من المسالك هذا كله بالنسبة إلى الظن بالظفر، والمراد بظن الظفر
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306