بل لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام، وجوزه جماعة من باب النهي عن المنكر.
ولكن إذا كان من باب النهي عن المنكر فلا معنى للقول بالجواز بل لا بد من القول بوجوبه حينئذ لأن النهي عن المنكر واجب لا جائز إلا إذا كان المراد بالجواز الجواز بمعنى الأعم الشامل للوجوب، هذا - أي القتال من باب النهي عن المنكر - إذا لم يستلزم جرحا أو قتلا وإلا فهو مشروط بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه.
نعم لا يعتبر في القتال الدفاعي عن النفس أو العرض بل المال إذا كان معتدا به إذن الإمام (عليه السلام) فحينئذ إذا تحقق الصد سواء كان الصادون مسلمين أو كفارا يجوز له التحلل سواء ظن السلامة إذا قاتل أو ظن الطعب أو تساوى الاحتمالان، بل يمكن أن يقال بتحقق الصد وإن علم بالظفر لو قاتل على اشكال لا يبعد القول به من وجه لصدق تحقق الصد قبل القتال، وعدم وجوب القتال عليه، بل غاية الأمر جوازه كما عرفت دعوى اتفاقهم عليه من المسالك هذا كله بالنسبة إلى الظن بالظفر، والمراد بظن الظفر