هو ظن السلامة لا ظن الغلبة على العدو كما في الجواهر.
وأما إذا ظن الهلاك أو تساوى الاحتمالان ففي المسالك أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز انتهى فإن تحقق اجماع فهو وإلا فالظاهر الجواز مع تساوي الاحتمالين، هذا إذا لم يبتدأ الكفار بالقتال، وأما إذا كان الابتداء منهم وجب الجهاد معهم من باب الدفاع ولا يشترط حينئذ إذن الإمام (عليه السلام) وهو واضح، هذا إذا كان صدهم عن الاتيان بأفعال الحج.
وأما إذا كان لأجل طلب المال (ف) لم يجب بذله قاله في الشرائع، ثم قال: ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا انتهى.
وذكر قدس سره في المقدمات أنه يجب عليه بذل المال مع المكنة قبل التلبس بالاحرام، وأورد عليه في المدارك بأنه حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا إذا كان قبل التلبس، وتقييده بعدم الاجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد، بل كان المناسب التسوية