ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام و رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا:
القارن يحصر وقد قال واشترط: فحلني حيث حبستني، قال (قالا ظ) يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
ومنها موثقة زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، فإنما عليه أن يعد هم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى (2) ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في المحصور ولم يسبق الهدي، قال: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا، قال: يصوم (3)