فهل يكفيه هذا الهدي ساقة أو لا بذله من هدي آخر؟
فعن الصدوقين افتقار التحلل إلى هدي آخر لأصالة تعدد المسبب إلى تعدد السبب وللمحكى عن فقه الرضا عليه السلام قال: فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء، لأن هذا مصدود، وليس كالمحصور (1).
ولكن المشهور - على ما حكي عنهم - بل عن الغنية دعوى الاجماع على عدم وجوب التعدد، قال في الشرائع: وهو الأشبه انتهى.
ومدرك هذا القول أصالة البراءة عن وجوب التعدد، وصدق قوله تعالى (فما استيسر من الهدي) عليه، مضافا إلى عدم دلالة الدليل على ايجاب الصد